الحر العاملي
536
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا ، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ، قال خلف : فاستخفني الفرح فبكيت ، فلما سكن بكائي قال : ما أبكاك ؟ قلت : جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك ؟ قال فرفع يده إلى السماء وقال : إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل ، عن الله عز وجل . ورواه الشيخ كما يأتي ، ورواه البرقي في " المحاسن " عن أبيه ، عن خلف بن حماد مثله . ( 2130 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة ، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . أقول : المراد بالغسل هنا غسل الجنابة وهو ظاهر ، فإن دم العذرة لا يوجب غسلا لما مضى ويأتي . 3 - وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن خلف بن حماد قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام : جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت ، فلما افترعها غلب الدم فمكث أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال : من الحيضة ، وبعض قال : من العذرة ، قال : فتبسم فقال : إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة ، وإن كان من العذرة فلتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ، قلت : جعلت فداك وكيف لها أن تعلم من الحيض هو ، أم من العذرة ؟ فقال : يا خلف سر الله فلا تذيعوه ، تستدخل قطنة ثم تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 27 - المحاسن ص 307 - يب ج 1 ص 42 . ( 3 ) يب ج 1 ص 109 ورواه الكليني والبرقي كما مر في الحديث الأول .